عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
272
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 272 ] ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حلف بحرية عبده إن باعة , وكان حلف المبتاع على حريته عن شاءاشتراه , فلا تبالى من بدأ باليمين , فإنه يعتق / على البائع ومنه ومن العتبية رواية أبى زيد عن القاسم : وإن قال : إن بعته فهو حر . وقال : إن ابتعت عبد فلان فهو حر . فاشتراه بالعبد الآخر , أنهما يعتقان عليه جميعا . قال ابن المواز : عليه قيمه العبد الذي ابتاع . ورواه يحيى بن يحيى , عن ابن القاسم , فيمن قال : ميمون حر إن بعته . وقال آخر : امرأته طالق لأشترينه . فباعة منه , فإنهما يحنثان جميعا , فالبائع يحنث بالبيع , والمبتاع يحنث إذلم يتم له البيع . قال في كتاب ابن المواز وإن قال : إن بعت ميمونا , فهو حر . ثم حلف بحرية آخر ليبيعن ميمونا , فباع ميمونا , فليعتق عليه المبيع , ويرق لآخر لأنه قد باع البيع الذي علم أن مرجعة إلى حرية , فقد بر حين بلغ ذلك , كمن حلف ليبتعن فلانا الحر , فباعة فقد بر , ويرد بيعه . ومن كتاب ابن المواز : ولكن بدأ فقال : كل مملوك لي إن لم أبع مرزوقا . ثم قال : مرزوق حر إن بعته فباعه , فليرد ويعتق عليه , وهو سائر رقيقة لأنه ها هنا حلف أولا على البيع النافذ . ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : ومن قال لأمته أنت حرة لابيعنك . ثم دبرها , قال : فهي حرة حين دبرها إن لم يقدر به على البيع , كما قال مالك في الذي قال : أنت حرة لابيعنك . فإذا هي قد حملت منه , أنها حرة الساعة . وكذلك لو أعتقها إلى رجل . قال أصبغ : وإن قالت امرأة لزوجها : إن بعت أمتي فأعطيتك من ثمنها درهما . فهي حرة فباعتها ثم أعطيتة ( 1 ) , قال : لا حنث عليها لأنها أعطيته وهى في ملك غيرها . قال أصبغ عن ابن القاسم : ومن حلف بحريه عبد أن لا بيعة . . .
--> ( 1 ) عبارة الأصل مصحفة : فلا عنها فأعطيته .